الشيخ جعفر الباقري
137
صلاة التراويح ، سنة مشروعة أو بدعة محدثة ؟
يدلَّ عليه دليل شرعي . . . فلفظُ البِدعة في اللغة أعمُّ من لفظ البِدعة في الشريعة ) . من خلال هذا النص يصرّح ( ابن تيمية ) بأن إطلاق ( عمر ) لكلمة ( البِدعة ) على التراويح لا يمكن أن يراد به المعنى الشرعي ، لأنه سينتهي إلى القول بعدم وجود دليل شرعي على ( التراويح ) ، وإنَّما المرادُ من كلمة ( البِدعة ) هنا المعنى اللغوي الأعم الذي يعني الأمرَ الحادثَ من غير مثالٍ سابق . ولكنَّه بعد سطر واحدٍ من كلامه هذا يناقضُ نفسَه حيثُ يدَّعي بأنَّ رسولَ اللهِ ( صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ) قد أدَّى هذه الصلاة بضع ليالٍ ، ومن ثمَّ انصرفَ عنها ، بمعنى أن لهذه الصلاة مثالاً سابقاً ، مع أنَّ المعنى اللغوي الذي يذهبُ إليه يُشترط في صدقه عدمُ وجود مثالٍ سابق ، فكيف يمكنُ الإدِّعاءُ بصحة المعنى اللغوي مع هذا الأداء السابق لها من قبل النبي الخاتَم ( صَلّى اللهُ عليهِ وآلِه وسَلَّم ) حسب زعمه ؟ ! ! فنراه يقولُ بهذا الخصوص : ( فالنبيُّ صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ قد كانَوا يصلّون قيامَ رمضانَ على عهده جماعةً وفرادى ، وقد قالَ لهم في الليلة الثالثة والرابعة لما اجتمعوا : إنَّه لم يمنعني أنْ أخرجَ إليكم إلا كراهةَ أنْ يُفرض عليكم ، فصلّوا في بيوتكم ، فإنَّ أفضلَ صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة . فعلَّل صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ عدمَ الخروج بخشية الافتراض ، فعُلمَ بذلك أنَّ المقتضي للخروج قائم ، وانَّه لولا خوف الافتراض لخرجَ إليهم ) ( 1 ) .
--> ( 1 ) ابن تيمية ، اقتضاء الصراط المستقيم ، ص : 276 - 277 .